responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 259

و يجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة و القبول عن نفسه.
(مسألة 1229):
لا يشترط الشهود في صحة النكاح و لا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر و ان تصادقا على الدخول فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها كما انه يلزم المقر بإقراره على كل حال و لو تصادقا على الزوجية ثبتت.
(مسألة 1230):
القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع و إلا بطل العقد و يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل و صلاة ركعتين عند ارادة التزويج و الدعاء بالمأثور و هو: (اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لي في نفسها و مالي و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة)و الاشهاد على العقد و الإعلان به‌ و الخطبة أمام العقد و إيقاعه ليلا و صلاة ركعتين عند الدخول و الدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها و هو(اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان)و أمرها بمثله و يسأل اللّه تعالى الولد الذكر.
(مسألة 1231):
يكره إيقاع العقد و القمر في العقرب‌ و تزويج العقيم‌ و الجماع في ليلة الخسوف و يوم الكسوف‌ و عند الزوال إلا يوم الخميس و عند الغروب قبل ذهاب الشفق و في المحاق و بعد الفجر حتى تطلع الشمس و في أول ليلة من الشهر إلا رمضان و في ليلة النصف من الشهر و أخره،و عند الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء و يكره مستقبل القبلة و مستدبرها و في السفينة و عاريا و عقيب الاحتلام قبل الغسل و النظر في فرج المرأة و الكلام بغير الذكر و العزل عن الحرة بغير إذنها و أن يطرق المسافر أهله ليلا و يحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.
(مسألة 1232):
يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها و كذا إلى نساء أهل الذمة و كذا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست