و يجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة و القبول عن نفسه. (مسألة 1229): لا
يشترط الشهود في صحة النكاح و لا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف
المنكر و ان تصادقا على الدخول فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها كما انه
يلزم المقر بإقراره على كل حال و لو تصادقا على الزوجية ثبتت. (مسألة 1230): القول
قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع و إلا
بطل العقد و يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل و
صلاة ركعتين عند ارادة التزويج و الدعاء بالمأثور و هو: (اللهم إني أريد
أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لي في نفسها و مالي و
أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة)و الاشهاد على العقد و الإعلان به و الخطبة
أمام العقد و إيقاعه ليلا و صلاة ركعتين عند الدخول و الدعاء بالمأثور بعد
أن يضع يده على ناصيتها و هو(اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و
بكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لا
تجعله شرك شيطان)و أمرها بمثله و يسأل اللّه تعالى الولد الذكر. (مسألة 1231): يكره
إيقاع العقد و القمر في العقرب و تزويج العقيم و الجماع في ليلة الخسوف و
يوم الكسوف و عند الزوال إلا يوم الخميس و عند الغروب قبل ذهاب الشفق و
في المحاق و بعد الفجر حتى تطلع الشمس و في أول ليلة من الشهر إلا رمضان و
في ليلة النصف من الشهر و أخره،و عند الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء و
يكره مستقبل القبلة و مستدبرها و في السفينة و عاريا و عقيب الاحتلام قبل
الغسل و النظر في فرج المرأة و الكلام بغير الذكر و العزل عن الحرة بغير
إذنها و أن يطرق المسافر أهله ليلا و يحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع
سنين. (مسألة 1232): يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها و كذا إلى نساء أهل الذمة و كذا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف