كتاب النكاح
و فيه فصول: الفصل الأول النكاح ثلاثة:دائم،و منقطع،و ملك يمين، و
يفتقر الأول إلى العقد و هو الإيجاب و القبول بلفظ الماضي على الأحوط
استحبابا كزوجت و أنكحت و قبلت و تجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على
الأحوط وجوبا و تجزي الإشارة مع العجز عن النطق و لو زوجت المرأة نفسها صح و
يشترط في تزويج البكر إذن الولي و هو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا
إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا و عرفا فإنه تسقط ولايته حينئذ
و إذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال. (مسألة 1228): يجزي
في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج:زوجتك نفسي بمهر
دينار.مثلا،فيقول الزوج،قبلت و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها
للزوج:زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر دينار،فيقول الزوج قبلت،و إذا كان الزوج
قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج:زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر
دينار مثلا،فيقول الوكيل: قبلت،و إذا كان كل من الزوج و الزوجة قد و كل
وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج:زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار
مثلا،فيقول وكيل الزوج: قبلت.