responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 258


كتاب النكاح‌
و فيه فصول:
الفصل الأول النكاح ثلاثة:دائم،و منقطع،و ملك يمين،
و يفتقر الأول إلى العقد و هو الإيجاب و القبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا كزوجت و أنكحت و قبلت‌ و تجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا و تجزي الإشارة مع العجز عن النطق و لو زوجت المرأة نفسها صح و يشترط في تزويج البكر إذن الولي و هو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا و عرفا فإنه تسقط ولايته حينئذ و إذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال.
(مسألة 1228):
يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج:زوجتك نفسي بمهر دينار.مثلا،فيقول الزوج،قبلت و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج:زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر دينار،فيقول الزوج قبلت،و إذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج:زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا،فيقول الوكيل: قبلت،و إذا كان كل من الزوج و الزوجة قد و كل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج:زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا،فيقول وكيل الزوج: قبلت.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست