responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 205

مجنونا.أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول و القبض للحاكم على المشهور و فيه اشكال، و لو وهب الولي أحدهما و كانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد.
(مسألة 973):
يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب و جعله تحت استيلاء الموهوب له و سلطانه و يتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له.
(مسألة 974):
ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم‌ أو بعد التلف أو مع التعويض و في جواز الرجوع مع التصرف خلاف،و الأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه،فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع،و له الرجوع في غير ذلك فإن عاب فلا أرش و إن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له و إن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها فهي تتبع الموهوب و إن كانت قابلة للانفصال كالصوف و الثمرة و نحوهما ففي التبعية إشكال و الأظهر عدمها و إن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا.
(مسألة 975):
في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال الأقرب عدمه.
(مسألة 976):
لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة و انتقل الموهوب إلى ورثة الواهب.
(مسألة 977):
لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.
(مسألة 978):
لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب فيصح الرجوع مع جهله أيضا.
(مسألة 979):
في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست