فإذا
وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو
امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة بل الظاهر جواز
الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط. (مسألة 980): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة و لم يجز للواهب الرجوع. (مسألة 981): لو بذل المتهب العوض و لم يقبل الواهب لم يكن تعويضا. (مسألة 982): العوض المشروط إن كان معينا تعين و إن كان مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي. (مسألة 983): لا يشترط في العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك.