responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 200


كتاب الوكالة
و لا بد فيها من الإيجاب و القبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل و لا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب‌ كما لا يشترط فيها التنجيز فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة و يصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط.
(مسألة 941):
الوكالة جائزة من الطرفين و لكن يعتبر في عزل الموكل له اعلامه به فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه.
(مسألة 942):
تبطل الوكالة بالموت و تلف متعلقها و فعل الموكل نفسه كما أنها تبطل بجنون الموكل و بإغمائه حال جنونه و إغمائه،و في بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل و الإفاقة إشكال.
(مسألة 943):
تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة و يعلم ذلك ببناء العرف و المتشرعة عليه.
(مسألة 944):
الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد.
(مسألة 945):
لو عمّم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلا في الإقرار نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر عليّ بكذا لزيد مثلا كان هذا إقرارا منه لزيد به.
(مسألة 946):
الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد و ابتياع الصحيح و تسليم المبيع و تسليم الثمن بالشراء و الرد بالعيب.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست