(مسألة 940): يثبت
النسب بشهادة عدلينو لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة رجل و
يمين و لو شهد الأخوان بابن للميت و كانا عدلين كان أولى منهما و يثبت
النسب،و لو كانا فاسقين لم يثبت النسب و يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث
و إلا كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما.