responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 195

تسليمه نقدا فلم يعلم به،فللآخر أن يفسخ المصالحة. و أما الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح.
(مسألة 922):
لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ.و أما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب ففيه إشكال.
(مسألة 923):
لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صح،و لزم الوفاء بالشرط.
(مسألة 924):
الاثمار و الخضر و الزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة و إن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر.
(مسألة 925):
إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى بعشرين درهما مثلا و للآخر سلعة تسوى بثلاثين و اشتبهتا و لم تتميز إحداهما عن الأخرى فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فلا إشكال و إن تشاجرا بيعت السلعتان و قسّم الثمن بينهما بالنسبة فيعطى لصاحب العشرين سهمان و للآخر ثلاثة أسهم،هذا فيما إذا كان المقصود لكل من المالكين المالية و أما إذا كان مقصود كل منهما شخص المال من دون نظر إلى قيمته و ماليته كان المرجع في التعيين هو القرعة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست