responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 194


(مسألة 915):
لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول.و أما المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول.
(مسألة 916):
لو علم المديون بمقدار الدين،و لم يعلم به الدائن و صالحه بأقل منه،لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة،حتى لو علم بمقدار الدين أيضا.
(مسألة 917):
لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان مما يكال أو يوزن.مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط و لا بأس بها مع احتمال الزيادة.
(مسألة 918):
لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون،أو لم يكونا من جنس واحد،أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن.و أما إذا كانا من المكيل أو الموزون و من جنس واحد،فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محل إشكال.
(مسألة 919):
يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين و أخذ الباقي منه نقدا،هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون و أما في غير ذلك،فيجوز البيع و الصلح بالأقل من المديون و غيره.و عليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف و غيره في عصرنا الحاضر لأن الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.
(مسألة 920):
عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض و كانت فائدته فائدة الهبة و لا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
(مسألة 921):
لا يجري خيار الحيوان و لا خيار المجلس و لا خيار التأخير في الصلح.نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف،أو اشترط

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست