responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 188


(مسألة 882):
للمحال أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عليه فقيرا و لا مماطلا في أداء الحوالة.
(مسألة 883):
لا يجوز للمحال عليه البري‌ء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال،و إذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين،لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقل.
(مسألة 884):
لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل،أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة،كخياطة ثوب و نحوها،بل و لو مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزيارة و القراءة و غير ذلك،و لا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البري‌ء أو على المشغول ذمته،كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميا.
(مسألة 885):
الحوالة عقد لازم،فليس للمحيل و المحال فسخه.نعم لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة،و كان المحال جاهلا به،جاز له الفسخ بعد علمه بالحال و إن صار غنيا فعلا.و أما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان المحال عالما بإعساره،فليس له الفسخ.
(مسألة 886):
يجوز جعل الخيار لكل من المحيل و المحال و المحال عليه.
(مسألة 887):
لو أدى المحيل نفسه الدين،فإذا كان بطلب من المحال عليه و كان مدينا،فله أن يطالب المحال عليه بما أداه.و أما إذا لم يكن بطلبه،أو لم يكن مدينا له،فليس له ذلك.
(مسألة 888):
إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته،و كذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
(مسألة 889):
إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه،و ادعى المحيل أن له عليه مالا و أنكره المحال عليه،فالقول قوله مع عدم البينة،فيحلف على براءته.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست