responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 187


كتاب الحوالة
الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه.
(مسألة 877):
يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال‌ بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
(مسألة 878):
يشترط في المحيل و المحال البلوغ و العقل و الرشد،كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البري‌ء،فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها،و يعتبر في المحيل و المحال الاختيار،و في اعتباره في المحال عليه إشكال.و الأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البري‌ء أو بغير الجنس،فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه و اختياره.
(مسألة 879):
يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه.
(مسألة 880):
يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا،فإذا كان شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة و دينار،لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
(مسألة 881):
يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا،و إن لم يعلم المحيل و المحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر،فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه،و أخبر المحال بجنسه و مقداره صحت الحوالة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست