كتاب الحوالة
الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه. (مسألة 877): يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة. (مسألة 878): يشترط
في المحيل و المحال البلوغ و العقل و الرشد،كما يعتبر فيهما عدم التفليس
إلا في الحوالة على البريء،فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو
سفيها،و يعتبر في المحيل و المحال الاختيار،و في اعتباره في المحال عليه
إشكال.و الأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البريء أو بغير
الجنس،فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه و اختياره. (مسألة 879): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه. (مسألة 880): يشترط
في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا،فإذا كان شخص مدينا لآخر بمن من
الحنطة و دينار،لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين. (مسألة 881): يكفي
في صحة الحوالة تعين الدين واقعا،و إن لم يعلم المحيل و المحال بجنسه أو
مقداره حين الحوالة فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر،فحوله المدين على شخص
قبل مراجعته فراجعه،و أخبر المحال بجنسه و مقداره صحت الحوالة.