responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 181


(مسألة 844):
لا يحل بالحجر الدين المؤجل و لو مات من عليه الدين حل و لا يحل بموت صاحبه.
(مسألة 845):
ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة و على عياله و لو مات قدم الكفن و غيره من واجبات التجهيز.
(مسألة 846):
يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم،و مع القسمة يطلق و يزول الحجر بالأداء.
(مسألة 847):
الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغا كذلك للأب و الجد له،فان فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فان فقد فللحاكم و في مال السفيه و المجنون اللذين عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ فالمشهور ان الولاية للحاكم خاصة و فيه اشكال.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست