(مسألة 844): لا يحل بالحجر الدين المؤجل و لو مات من عليه الدين حل و لا يحل بموت صاحبه. (مسألة 845): ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة و على عياله و لو مات قدم الكفن و غيره من واجبات التجهيز. (مسألة 846): يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم،و مع القسمة يطلق و يزول الحجر بالأداء. (مسألة 847): الولاية
في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغا كذلك للأب و الجد له،فان فقدا
فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فان فقد فللحاكم و في مال السفيه و المجنون
اللذين عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ فالمشهور ان الولاية للحاكم
خاصة و فيه اشكال.