responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 162

الأول:كثرة الاستطراق و التردد و مرور القوافل في الأرض الموات. الثاني:جعل الإنسان ملكه شارعا و تسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس،فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا و ليس للمسبل الرجوع بعد ذلك. الثالث:إحياء جماعة أرضا مواتا و تركهم طريقا نافذا بين الدور و المساكن.
(مسألة 756):
لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حد له،كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر، و استطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاّك توسيعها و إن تضيقت على المارة.
و كذا الحال فيما لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس.
(مسألة 757):
إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات بكلا طرفيه أو أحد طرفيه فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع،فإن ذلك حد الطريق المعين من قبل الشرع،بل الأفضل أن يكون سبعة أذرع و عليه فلو كان الإحياء إلى حد لا يبقى للطريق خمسة أذرع وجب عليه هدمه. نعم لو أحيى شخص من أحد طرفيه،ثم أحيى آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حده لزم على الثاني هدمه دون الأول.
(مسألة 758):
إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع،زال حكمه،بل ارتفع موضوعه و عنوانه،و عليه فيجوز لكل أحد إحياؤه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست