responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 161

حائط داره إليه،و هو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه،و حكمه حكم سائر الأموال المشتركة،فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين‌ نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر و سد الباب الأول.
(مسألة 751):
لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها.نعم له فتح ثقبة و شبّاك إليها،و أما فتح باب لا للاستطراق،بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة،فلا يخلو عن إشكال.
(مسألة 752):
يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها إلى داره بنفسه و عائلته و دوابه،و كل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء،و إن كان فيهم القصر،و من دون رعاية المساواة معهم.
(مسألة 753):
يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك،ما لم يكن مزاحما للمستطرقين،و ليس لأحد منعه عن ذلك و إزعاجه،كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين و نحو ذلك.
(مسألة 754):
إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه،فإن كان جلوسه جلوس استراحة و نحوها بطل حقه،و إن كان لحرفة و نحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه. و إن كان قيامه قبل استيفاء غرضه و كان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه.و إن لم يبق منه شي‌ء فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال و الاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد،و أما إذا كان في يوم آخر فالظاهر أنه لا إشكال في أن الثاني أحق به من الأول.
(مسألة 755):
يتحقق الشارع العام بأمور

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست