responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 142


(مسألة 660):
إذا كان الالتقاط في القفار و البراري فإن كان فيها نزّال عرّفهم و إن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.
(مسألة 661):
إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر و استنابة شخص أمين في التعريف و لا يجوز السفر بها إلى بلده.
(مسألة 662):
إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها و التعريف بها في بلد المسافرين.
(مسألة 663):
إذا التقط في بلده جاز له السفر و استنابة أمين في التعريف.
(مسألة 664):
اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع و ذكر صفاته للملتقط.
فلا يكفي أن يقول من ضاع له شي‌ء أو مال بل لا بد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للّقطة فلا يذكر جميع صفاتها.
و بالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدي المبهم المحض و لا المتعين المحض بل أمر بين الأمرين.
(مسألة 665):
إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير و أمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص و الزمان الخاص و المكان الخاص وجب التعريف و لا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه.
(مسألة 666):
إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما و إن كانت درهما فما زاد جاز لوليهما التعريف بها سنة و بعد التعريف سواء أ كان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست