responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 141


(مسألة 655):
إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر و الفواكه و اللحم و نحوها جاز أن يقوّمها الملتقط على نفسه و يتصرف فيها بما شاء من أكل و نحوه و يبقى الثمن في ذمته للمالك. كما يجوز له أيضا بيعها على غيره و يحفظ ثمنها للمالك و الأحوط أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي و لا يسقط التعريف عنه على الأحوط بل يحفظ صفاتها و يعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته و إلا لم يبعد جريان التخيير المتقدم.
(مسألة 656):
إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة فإن وجد المالك دفعها إليه و إن لم يجده و وجد الملتقط الأول جاز دفعها إليه إذا كان واثقا بأنه يعمل بوظيفته‌و عليه إكمال التعريف سنة و لو بضميمة تعريف الملتقط الثاني‌فإن لم يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدم من التملك و التصدق و الإبقاء للمالك.
(مسألة 657):
قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة فقال بعضهم يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه و يظهر انه تكرار لما سبق و نسب إلى المشهور إنه يعتبر فيه أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة، و في بقية الشهر الأول كل أسبوع مرة،و في بقية الشهور كل شهر مرة.
و كلا القولين مشكل و اللازم الرجوع إلى العرف فيه و لا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام.
(مسألة 658):
يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط و لا يجزئ في غيره.
(مسألة 659):
إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد و نحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق و محل إقامة الجماعات و المجالس العامة و نحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست