(مسألة 655): إذا
كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر و الفواكه و اللحم و نحوها جاز أن يقوّمها
الملتقط على نفسه و يتصرف فيها بما شاء من أكل و نحوه و يبقى الثمن في
ذمته للمالك. كما يجوز له أيضا بيعها على غيره و يحفظ ثمنها للمالك و
الأحوط أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي و لا يسقط التعريف عنه
على الأحوط بل يحفظ صفاتها و يعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن
الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته و إلا لم يبعد جريان التخيير
المتقدم. (مسألة 656): إذا ضاعت
اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة فإن وجد المالك
دفعها إليه و إن لم يجده و وجد الملتقط الأول جاز دفعها إليه إذا كان واثقا
بأنه يعمل بوظيفتهو عليه إكمال التعريف سنة و لو بضميمة تعريف الملتقط
الثانيفإن لم يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدم من التملك و
التصدق و الإبقاء للمالك. (مسألة 657): قد
عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة فقال بعضهم يتحقق التتابع بأن لا
ينسى اتصال الثاني بما سبقه و يظهر انه تكرار لما سبق و نسب إلى المشهور
إنه يعتبر فيه أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة، و في بقية الشهر الأول
كل أسبوع مرة،و في بقية الشهور كل شهر مرة.
و كلا القولين مشكل و اللازم الرجوع إلى العرف فيه و لا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام. (مسألة 658): يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط و لا يجزئ في غيره. (مسألة 659): إذا
كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد و نحو ذلك وجب أن
يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق و محل إقامة الجماعات و المجالس
العامة و نحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك.