responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 140


(مسألة 649):
إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة و المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لأن الملتقط يخاف من الخطر و التهمة إن عرّف به أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف و الأحوط التصدق به عنه،و جواز التملك لا يخلو من إشكال و إن كان الأظهر جوازه فيما لا علامة له.
(مسألة 650):
تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي‌ فإن لم يبادر إليه كان عاصيا و لكن لا يسقط وجوب التعريف عنه بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك. و كذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط و لكن تركه بعد ستة أشهر مثلا حتى تمت السنة. فإذا تم التعريف تخير بين التصدق و الإبقاء للمالك.
(مسألة 651):
إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كما تقدم‌ فيتخير بين التصدق و الإبقاء للمالك غير إنه لا يكون عاصيا.
(مسألة 652):
لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة،و الأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك‌ و إن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك.
(مسألة 653):
إذا عرّفها سنة كاملة،فقد عرفت انه يتخير بين التصدق و غيره من الأمور المتقدمة،و لا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك.
(مسألة 654):
إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في لتعريف على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ و عدم جواز التملك أو التصدق.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست