كتاب العارية
و هي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا. (مسألة 622): كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها،و تجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه. (مسألة 623): ينتفع
المستعير على العادة الجارية و لا يجوز له التعدي عن ذلك فإن تعدى ضمن و
لا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو
الفضة و إن لم يكونا مسكوكين على اشكال ضعيف،و لو اشترط عدم الضمان فيهما
صح. (مسألة 624): إذا نقصت العين
المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن،و إذا استعار من الغاصب ضمن فإن
كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه. (مسألة 625): إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره و إن كان معتادا. (مسألة 626): تصح الإعارة للرهن و للمالك المطالبة بالفك بعد المدة بل قيل له المطالبة قبلها أيضا و لا يبطل الرهن. (مسألة 627): إذا
لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن كان الرهن عارية ضمن
المستعير العين بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل. و في ضمان
الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال و الظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه.