responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 136


كتاب اللقطة
و هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه،المجهول مالكه.

(مسألة 628):
الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
(و الأول):يسمى لقيطا.
(و الثاني):يسمى ضالة.
(و الثالث):يسمى لقطة بالمعنى الأخص.
(مسألة 629):
لقيط دار الإسلام محكوم بحريته و كذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه و وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث‌ و كذلك الإمام عاقلته،و إذا بلغ رشيدا فأقر برقيّته قبل منه.
(مسألة 630):
لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه.
(مسألة 631):
أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه‌ فإذا أخذه كان أحق بتربيته و حضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ و لا يجري عليه حكم الالتقاط.
(مسألة 632):
ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه.
(مسألة 633):
يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية فلا اعتبار بالتقاط الصبي و المجنون و العبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الإسلام فيه إذا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست