كتاب اللقطة
و هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه،المجهول مالكه.
(مسألة 628): الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
(و الأول):يسمى لقيطا.
(و الثاني):يسمى ضالة.
(و الثالث):يسمى لقطة بالمعنى الأخص. (مسألة 629): لقيط
دار الإسلام محكوم بحريته و كذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي
يمكن تولده منه و وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث و كذلك الإمام عاقلته،و
إذا بلغ رشيدا فأقر برقيّته قبل منه. (مسألة 630): لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه. (مسألة 631): أخذ
اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه فإذا أخذه كان أحق بتربيته و
حضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه
إليه حينئذ و لا يجري عليه حكم الالتقاط. (مسألة 632): ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه. (مسألة 633): يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية فلا اعتبار بالتقاط الصبي و المجنون و العبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الإسلام فيه إذا