و إذا قال:من خاط هذا الثوب فله درهم،استحق الخيّاط الدرهم بمجرد الخياطة. (مسألة 532): الجعالة
جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العملو في جواز الرجوع في أثنائه
إشكال فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل أجرة المقدار الذي عمله. (مسألة 533): إذا
جعل جعلين بأن قال:من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال:من خاط هذا الثوب فله
دينار،كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا
الدرهم.
و لو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار،و إذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا. (مسألة 534): إذا
جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل
واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، و لو صدر الفعل بتمامه من كل واحد
منهم كان لكل واحد منهم جعل تام. (مسألة 535): إذا جعل جعلا لمن ردّه من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع. (مسألة 536): إذا تنازع العامل و المالك في الجعل و عدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك. (مسألة 537): إذا
تنازع العامل و المالك في تعيين الجعل ففيه إشكال. و الأظهر أنه مع
التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل و مع التنازع في ذاته يكون
القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل و تجب عليه التخلية بين ما يدعيه
للعامل و بينه.