responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 117

و إذا قال:من خاط هذا الثوب فله درهم،استحق الخيّاط الدرهم بمجرد الخياطة.
(مسألة 532):
الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل‌و في جواز الرجوع في أثنائه إشكال فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل أجرة المقدار الذي عمله.
(مسألة 533):
إذا جعل جعلين بأن قال:من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال:من خاط هذا الثوب فله دينار،كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم.
و لو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار،و إذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا.
(مسألة 534):
إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، و لو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام.
(مسألة 535):
إذا جعل جعلا لمن ردّه من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع.
(مسألة 536):
إذا تنازع العامل و المالك في الجعل و عدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك.
(مسألة 537):
إذا تنازع العامل و المالك في تعيين الجعل ففيه إشكال. و الأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل و مع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل و تجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل و بينه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست