(مسألة 538): عقد
التأمين للنفس أو المال-المعبر عنه في هذا العصر بالـ«سيكورته»-صحيح
بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية و قيمة عند
العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو
غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة و أخذ المال من
الطرفين حلال و إلا فالعقد باطل و أخذ المال حرام. نعم إذا كان بعنوان
الهبة المشروطة فيدفع مقدارا من المال هبة و يشترط على المتهب دفع مال آخر
على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال.