responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 98
الرابع:خوف العطش على نفسه،أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها و الاهتمام بشأنها-كدابته و شاته و نحوهما-مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر. الخامس:توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلة،و هوانه،أو على شرائه بثمن يضر بحاله،و يلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حرّ،أو برد،أو نحو ذلك. السادس:أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه،مثل إزالة الخبث عن المسجد،فيجب عليه التيمم و صرف الماء في إزالة الخبث،و أما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك. السابع:ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت،فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة.
(مسألة 354):
إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا-كالوضوء في شدة البرد-صح وضوؤه و إذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه،و إذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء-كما في الأمر الرابع-فالظاهر صحة وضوئه،و لا سيما إذا أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى و نوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل،و كذا الحال في بقية الأعضاء.
(مسألة 355):
إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان،أو غفلة صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة و كذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع‌ أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست