الرابع:خوف
العطش على نفسه،أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من
شأن المكلف الاحتفاظ بها و الاهتمام بشأنها-كدابته و شاته و نحوهما-مما
يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر. الخامس:توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب
لذلة،و هوانه،أو على شرائه بثمن يضر بحاله،و يلحق به كل مورد يكون الوضوء
فيه حرجيا لشدة حرّ،أو برد،أو نحو ذلك. السادس:أن يكون مبتلى بواجب يتعين
صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه،مثل إزالة الخبث عن
المسجد،فيجب عليه التيمم و صرف الماء في إزالة الخبث،و أما إذا دار الأمر
بين إزالة الحدث و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى أن يصرف الماء
أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك. السابع:ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو
عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج
الوقت،فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة. (مسألة 354): إذا
خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا-كالوضوء في شدة
البرد-صح وضوؤه و إذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه،و إذا
خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء-كما في الأمر الرابع-فالظاهر صحة وضوئه،و
لا سيما إذا أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى و نوى الوضوء
بالغسل من الأعلى إلى الأسفل،و كذا الحال في بقية الأعضاء. (مسألة 355): إذا
خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان،أو غفلة صح وضوؤه في جميع الموارد
المذكورة و كذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع أما إذا
توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر