responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 99
المتعلق بالوضوء فعلا صح،من غير فرق بين العمد و الخطأ،و كذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله.
(مسألة 356):
إذا آوى إلى فراشه و ذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم‌ رجاء و إن تمكن من استعمال الماء،كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء و إدراك الصلاة،بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.
الفصل الثاني فيما يتيمم به:
الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا،سواء أ كان ترابا،أم رملا،أم مدرا،أم حصى،أم صخرا أملس،و منه أرض الجص و النورة قبل الإحراق،و لا يعتبر علوق شي‌ء منه باليد،و إن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان.
(مسألة 357):
لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض‌ و إن كان أصله منها،كالرماد،و النبات،و المعادن،و الذهب،و الفضة و نحوها مما لا يسمى أرضا و أما العقيق،و الفيروزج و نحوهما،من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمم بها،و كذلك الخزف،و الجص و النورة،بعد الإحراق حال الاختيار،و مع الانحصار لزمه التيمم بها و الصلاة،و الأحوط القضاء خارج الوقت.
(مسألة 358):
لا يجوز التيمم بالنجس،و لا المغصوب،و لا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض،نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا،و لو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه.
(مسألة 359):
إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست