(مسألة 227): يحرم على الحائض جميع
ما يشترط فيه الطهارة من العبادات،كالصلاة،و الصيام،و الطواف،و الاعتكاف،و
يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ممّا تقدم. (مسألة 228): يحرم
وطؤها في القبل،عليها و على الفاعل،بل قيل أنه من الكبائر،بل الأحوط وجوبا
ترك إدخال بعض الحشفة أيضا أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه،بل
الأحوط ترك الوطء في الدبر مطلقا و لا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و إن
كره بما تحت المئزر مما بين السرة و الركبة،بل الأحوط استحبابا التركو إذا
نقيت من الدم،جاز وطؤها و إن لم تغتسلو لا يجب غسل فرجها قبل الوطء،و إن
كان أحوط. (مسألة 229): الأحوط-استحبابا-للزوج-دون
الزوجة- الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار،و في وسطه بنصف دينار و في
آخره بربع دينار.و الدينار هو(18)حمّصة،من الذهب المسكوك و
الأحوط-استحبابا-أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان،و إلا دفع القيمة وقت
الدفع.و لا شيء على الساهي،و الناسي،و الصبي، و المجنون،و الجاهل بالموضوع
أو الحكم. (مسألة 230): لا يصح
طلاق الحائض و ظهارها،إذا كانت مدخولا بها-و لو دبرا-و كان زوجها حاضرا،أو
في حكمه،إلا أن تكون حاملا فلا بأس به-حينئذ-و إذا طلقها على أنها
حائض،فبانت طاهرة صح،و إن عكس فسد. (مسألة 231): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر،و يستحب للكون على الطهارة،و هو كغسل