responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 64
الجنابة في الكيفية من الارتماس،و الترتيب.و الظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة.
(مسألة 232):
يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان‌ بل و المنذور في وقت معين-على الأقوى،و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية،و صلاة الآيات،و المنذورة في وقت معين.
(مسألة 233):
الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض،فإذا كانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة صح،و تصح منها الأغسال المندوبة حينئذ،و كذلك الوضوء.
(مسألة 234):
يستحب لها التحشي و الوضوء في وقت كل صلاة واجبة،و الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة،ذاكرة للّه تعالى و الأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
(مسألة 235):
يكره لها الخضاب بالحناء،أو غيرها،و حمل المصحف و لمس هامشه،و ما بين سطوره،و تعليقه.
المقصد الثالث الاستحاضة

(مسألة 236):
دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع و حرقة،عكس دم الحيض،و ربما كان بصفاته،و لا حدّ لكثيره، و لا لقليله،و لا للطهر المتخلل بين أفراده،و يتحقق قبل البلوغ و بعده، و بعد اليأس،و هو ناقض للطهارة بخروجه،و لو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل،أو بالعارض،و في غيره إشكال،و يكفي في بقاء حدثيته،
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست