responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 55
في جملتها،أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.
المقصد الثاني غسل الحيض‌
و فيه الفصول
الفصل الأول في سببه‌
و هو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا،سواء خرج من الموضع المعتاد،أم من غيره،و إن كان خروجه بقطنة،و إذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج و لم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال،و إن كان الأظهر عدمه، و لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج.
(مسألة 212):
إذا افتضت البكر فسال دم كثير و شك في أنه من دم الحيض،أو من العذرة،أو منهما،أدخلت قطنة و تركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفقا،فإن كانت مطوقة بالدم،فهو من العذرة و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض،و لا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا.
(مسألة 213):
إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق،من حيض،أو عدمه،و إذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض،و الطاهرة.و الأظهر جواز البناء على الطهارة.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست