responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 56

الفصل الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين‌
و لو بلحظة،لا تكون له أحكام الحيض،و إن علمت أنه حيض واقعا،و كذا المرأة بعد اليأس‌ و يتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور و لكن الأحوط،في القرشية و غيرها الجمع بين تروك الحائض،و أفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين،و قبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض،أو أنها رأته أيام عادتها.و المشكوك في أنها قرشية بحكم غير القرشية
(مسألة 214):
الأقوى اجتماع الحيض و الحمل حتى بعد استبانته، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما،إذا كان واجدا للصفات.
الفصل الثالث أقل الحيض و أكثره:
أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام و لو في باطن الفرج،و ليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان،و الليلتان المتوسطتان داخلتان،و لا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة،و لا مع انقطاعه في الليل،و يكفي التلفيق من أبعاض اليوم،و أكثر الحيض عشرة أيام،و كذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة،أو زائدا على العشرة،أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول،فليس بحيض.
الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين‌
من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة،فإن اتفقا في الزمان و العدد-بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا-فالإعادة وقتية و عددية و ان‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست