responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 53
لكن إذا تركه و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني،جرى عليه حكم المني ظاهرا،فيجب الغسل له كالمني،سواء استبراء بالخرطات،لتعذر البول أم لا،إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شي‌ء من المني في المجرى.
(مسألة 199):
إذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله،لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شي‌ء من المني مع البول.
(مسألة 200):
إذا دار أمر المشتبه بين البول و المني بعد الاستبراء بالبول و الخرطات،فإن كان متطهرا من الحدثين،وجب عليه الغسل و الوضوء معا،و إن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط.
(مسألة 201):
يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
(مسألة 202):
إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل،و شك في انه استبرأ بالبول،أم لا،بنى على عدمه،فيجب عليه الغسل.
(مسألة 203):
لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة،بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار،و أن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى،أو الظلمة،أو نحو ذلك.
(مسألة 204):
لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل،و الأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه.
(مسألة 205):
إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها و توضأ،و لكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي الى الارتماسي،فلا حاجة إلى الوضوء،إلا في الاستحاضة المتوسطة.
(مسألة 206):
إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل،فإن كان مماثلا للحدث السابق،كالجنابة في أثناء غسلها،أو المس في أثناء غسله،
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست