responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 52
إحراز رضا الحمامي بطل غسله،و إن استرضاه بعد ذلك.
(مسألة 193):
إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل،و بعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم،و لو علم أنه اغتسل،لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا،بنى على الصحة.
(مسألة 194):
إذا كان ماء الحمام مباحا،لكن سخن بالحطب المغصوب،لا مانع من الغسل فيه.
(مسألة 195):
لا يجوز الغسل في حوض المدرسة،إلا إذا علم بعموم الوقفية،أو الإباحة.نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.
(مسألة 196):
الماء الذي يسلبونه،لا يجوز الوضوء،و لا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
(مسألة 197):
لبس المئزر الغصبي حال الغسل و إن كان محرما في نفسه،لكنه لا يوجب بطلان الغسل.
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة:
قد ذكر العلماء«رض»أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل،من المرفقين ثلاثا،ثم المضمضة ثلاثا،ثم الاستنشاق ثلاثا،و إمرار اليد على ما تناله من الجسد،خصوصا في الترتيبي،بل ينبغي التأكد في ذلك و في تخليل ما يحتاج إلى التخليل،و نزع الخاتم و نحوه،و الاستبراء بالبول قبل الغسل.
(مسألة 198):
الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل،
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست