responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 51
و منها:إطلاق الماء،و طهارته،و إباحته،و المباشرة اختيارا،و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه،و طهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء.و قد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الإناء و المصب،و حكم الجبيرة،و الحائل و غيرهما،من أفراد الضرورة و حكم الشك،و النسيان،و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء و بعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك،نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز و إن كان في الأثناء،و في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي.
(مسألة 186):
الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي.
(مسألة 187):
يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي.
(مسألة 188):
يجوز الارتماس فيما دون الكرّ،و إن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
(مسألة 189):
إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت،فتبين ضيقه فغسله صحيح.
(مسألة 190):
ماء غسل المرأة من الجنابة،أو الحيض،أو نحوهما عليها،لا على الزوج.
(مسألة 191):
إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله و اغتسل،و لم يستحضر النية تفصيلا،كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل،لأجاب بأنه يغتسل،أما لو كان يتحير في الجواب،بطل لانتفاء النية.
(مسألة 192):
إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي،أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة،أو على تأجيل العوض مع عدم‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست