و
منها:إطلاق الماء،و طهارته،و إباحته،و المباشرة اختيارا،و عدم المانع من
استعمال الماء من مرض و نحوه،و طهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في
الوضوء.و قد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الإناء و المصب،و حكم
الجبيرة،و الحائل و غيرهما،من أفراد الضرورة و حكم الشك،و النسيان،و ارتفاع
السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء و بعد الفراغ منها فإن الغسل
كالوضوء في جميع ذلك،نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز و إن
كان في الأثناء،و في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي. (مسألة 186): الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي. (مسألة 187): يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي. (مسألة 188): يجوز الارتماس فيما دون الكرّ،و إن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر. (مسألة 189): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت،فتبين ضيقه فغسله صحيح. (مسألة 190): ماء غسل المرأة من الجنابة،أو الحيض،أو نحوهما عليها،لا على الزوج. (مسألة 191): إذا
خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله و اغتسل،و لم يستحضر النية
تفصيلا،كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل،لأجاب بأنه
يغتسل،أما لو كان يتحير في الجواب،بطل لانتفاء النية. (مسألة 192): إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي،أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة،أو على تأجيل العوض مع عدم