responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 46

(مسألة 169):
إن عرف المني فلا اشكال،و إن لم يعرف فالشهوة و الدفق،و فتور الجسد أمارة عليه،و مع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا و في المريض يرجع إلى الشهوة و الفتور.
(مسألة 170):
من وجد على بدنه،أو ثوبه منيا و علم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل،و يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة،دون ما يحتمل سبقها عليها،و إن علم تاريخ الجنابة و جهل تاريخ الصلاة،و إن كانت الإعادة لها أحوط استحبابا و إن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شي‌ء.
(مسألة 171):
إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان:الأولى:أن يكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا،و ذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد،أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا،ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل،و لا يجوز له استيجاره لدخول المسجد،أو للنيابة في الصلاة،نعم لا بد له من التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها.الثانية:أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه،و لا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد،أما لو علم به و لو إجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بكليهما،.أو ائتمام أحدهما بالآخر،كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة،أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة.
(مسألة 172):
البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني و قبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا. الثاني:الجماع و لو لم ينزل،و يتحقق بدخول الحشفة في القبل،أو
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست