responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 45
و تقديم المضمضة،و الدعاء بالمأثور عندهما،و عند غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس،و الرجلين،و تثنية الغسلات،و الأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها،و كذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى،و كذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد،و يستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و الثانية و المرأة تبدأ بالباطن فيهما،و يكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة.
المبحث الرابع الغسل‌
و الواجب منه لغيره غسل الجنابة،و الحيض،و الاستحاضة، و النفاس و مس الأموات،و الواجب لنفسه،غسل الأموات،فهنا مقاصد:
المقصد الأول غسل الجنابة
و فيه فصول
الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة
سبب الجنابة أمران: الأول:خروج المني من الموضع المعتاد و غيره،و إن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست