أخرى،إلا
أن يحدث حدثا آخر،كالنوم و غيره،فيجدد الوضوء لها. الثالثة:أن تكون له
فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة،و لا يكون عليه-في تجديد الوضوء في الأثناء
مرة أو مرات-حرج،و حكمه الوضوء و الصلاة في الفترة،و لا يجب عليه إعادة
الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة و بعدها،و إن كان الأحوط أن يجدد
الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و يبني عليها،كما أن الأحوط إذا
أحدث-بعد الصلاة-أن يتوضأ للصلاة الأخرى. الرابعة:الصورة الثالثة،لكن يكون
تجديد الوضوء-في الأثناء- حرجا عليه،و حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد،ما لم
يحدث حدثا آخر و الأحوط أن يتوضأ لكل صلاة. (مسألة 160): الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث،و إن كان الأظهر عدم وجوبه،فيما إذا جاز له الصلاة. (مسألة 161): يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه،و لا يجب تغييره لكل صلاة. الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه، و
تتوقف صحة الصلاة-واجبة كانت،أو مندوبة-عليه،و كذا أجزاؤها المنسية بل
سجود السهو على الأحوط استحبابا،و مثل الصلاة الطواف الواجب،و هو ما كان
جزءا من حجة أو عمرة،دون المندوب و إن وجب بالنذر،نعم يستحب له. (مسألة 162): لا
يجوز للمحدث مس كتابة القرآن،حتى المد و التشديد و نحوهما،و لا مس اسم
الجلالة و سائر أسمائه و صفاته على الأحوط وجوبا،و الأولى إلحاق أسماء
الأنبياء و الأوصياء و سيدة النساء