responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 42
الثالث:خروج الريح من الدبر،أو من غيره،إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر،و لا عبرة بما يخرج من القبل و لو مع الاعتياد. الرابع:النوم الغالب على العقل،و يعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما،و قاعدا،و مضطجعا،و مثله كل ما غلب على العقل من جنون،أو إغماء،أو سكر،أو غير ذلك. الخامس:الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى.
(مسألة 157):
إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم‌ و كذا إذا شك في أن الخارج بول،أو مذي،فإنه يبني على عدم كونه بولا،إلا أن يكون قبل الاستبراء،فيحكم بأنه بول،فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه‌.
(مسألة 158):
إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شي‌ء من الغائط لم ينتقض الوضوء،و كذا لو شك في خروج شي‌ء من الغائط معه.
(مسألة 159):
لا ينتقض الوضوء بخروج المذي،أو الودي،أو الوذي و الأول،ما يخرج بعد الملاعبة،و الثاني ما يخرج بعد خروج البول‌ و الثالث ما يخرج بعد خروج المني.
الفصل السادس من استمر به الحدث في الجملة
كالمبطون،و المسلوس،و نحوهما،له أحوال أربع: الأولى:أن تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختيارية،و حكمه وجوب انتظار تلك الفترة،و الوضوء و الصلاة فيها. الثانية:أن لا تكون له فترة أصلا،أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة،و حكمه الوضوء و الصلاة،و ليس عليه الوضوء لصلاة
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست