الثالث:خروج
الريح من الدبر،أو من غيره،إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر،و لا عبرة
بما يخرج من القبل و لو مع الاعتياد. الرابع:النوم الغالب على العقل،و يعرف
بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما،و قاعدا،و مضطجعا،و مثله
كل ما غلب على العقل من جنون،أو إغماء،أو سكر،أو غير ذلك. الخامس:الاستحاضة
على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى. (مسألة 157): إذا
شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم و كذا إذا شك في أن الخارج بول،أو
مذي،فإنه يبني على عدم كونه بولا،إلا أن يكون قبل الاستبراء،فيحكم بأنه
بول،فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه. (مسألة 158): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء،و كذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه. (مسألة 159): لا
ينتقض الوضوء بخروج المذي،أو الودي،أو الوذي و الأول،ما يخرج بعد
الملاعبة،و الثاني ما يخرج بعد خروج البول و الثالث ما يخرج بعد خروج
المني. الفصل السادس من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون،و
المسلوس،و نحوهما،له أحوال أربع: الأولى:أن تكون له فترة تسع الوضوء و
الصلاة الاختيارية،و حكمه وجوب انتظار تلك الفترة،و الوضوء و الصلاة فيها.
الثانية:أن لا تكون له فترة أصلا،أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و
بعض الصلاة،و حكمه الوضوء و الصلاة،و ليس عليه الوضوء لصلاة