responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 417
يتحقق البيع،و عدم اعتبار ذلك في القرض.مثلا لو باع مائة بيضة بمائة و عشرة فلا بد من وجود مائز بين العوض و المعوض كأن تكون المائة من الحجم الكبير في الذمة و عوضها من المتوسط،و إلا فهو قرض بصورة البيع و يكون محرما لتحقق الربا فيه.
(الثالثة):ان البيع يختلف عن القرض في الربا فكل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا و محرمة،دون البيع،فان المحرم فيه لا يكون إلا في المكيل أو الموزون من العوضين المتحدين جنسا،فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من المكيل أو الموزون فالزيادة لا تكون ربا.مثلا لو أقرض مائة بيضة لمدة شهرين إزاء مائة و عشر كان ذلك ربا و محرما،دون ما إذا باعها بها الى الأجل المذكور مع مراعاة وجود المائز بين العوضين.
(الرابعة):أن البيع الربوي باطل من أصله،دون القرض الربوي فإنه باطل بحسب الزيادة فقط،و أما أصل القرض فهو صحيح.
(مسألة 19):
الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون.فإنه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقل منه نقدا،كان يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين مثلا و هكذا.
(مسألة 20):
الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية،بل هي مجرد وثيقة و سند لإثبات ان المبلغ الذي تتضمنه دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه،فالمشتري عند ما يدفع كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة،و لذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال و لم تفرغ ذمة المشتري،بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية و تلفت عنده أو ضاعت.
(مسألة 21):
الكمبيالات على نوعين: (الأول):ما يعبر عن وجود قرض واقعي.
(الثاني):ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست