responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 418
(أما الأول):فيجوز للدائن ان يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقل منه حالا،كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية و تسعين دينارا نقدا.نعم لا يجوز على الأحوط لزوما بيعه مؤجلا،لأنه من بيع الدين بالدين،و بعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين(موقّع الكمبيالة)بقيمتها عند الاستحقاق.
(و أما الثاني):فلا يجوز للدائن(الصوري)بيع ما تتضمنه الكمبيالة، لانتفاء الدين واقعا و عدم اشتغال ذمة الموقع للموقّع له(المستفيد)بل انما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب و لذا سميت(كمبيالة مجاملة)و واضح ان عملية خصم قيمتها في الواقع إقراض من البنك للمستفيد،و تحويل المستفيد البنك الدائن على موقعها.و هذا من الحوالة على البري‌ء و على هذا الأساس فاقتطاع البنك شيئا من قيمة الكمبيالة لقاء المدة الباقية محرم لأنه ربا.
و يمكن التخلص من هذا الربا إما بتنزيل الخصم على البيع دون القرض (بيانه)-أن يوكل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمته بأقل منها مراعيا التمييز بين العوضين،كأن تكون قيمتها خمسين دينارا عراقيا و الثمن ألف تومان ايراني مثلا،و بعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولا بخمسين دينارا عراقيا لقاء ألف تومان ايراني،و يوكل الموقع أيضا المستفيد في بيع الثمن و هو ألف تومان في ذمته بما يعادل المثمن و هو خمسون دينارا عراقيا، و بذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك.و لكن هذا الطريق قليل الفائدة.حيث انه انما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية.و أما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له،إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ.
و إما بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة على انه لقاء قيام البنك بالخدمة له كتسجيل الدين و تحصيله و نحوهما و عندئذ لا بأس به،و أما رجوع موقع الكمبيالة الى المستفيد و أخذ قيمتها تماما فلا ربا فيه،و ذلك لأن المستفيد حيث أحال البنك على الموقع بقيمتها أصبحت ذمته مدينة له بما يساوي ذلك المبلغ.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست