responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 411
دينه،و أن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول و المتعهد بشرطه.
الثانية:يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع و إذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق)إلى البنك للوفاء به و بما أن تعهد البنك و ضمانه كان بطلب من المتعهد و المقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده،فيحق للبنك أن يرجع إليه و يطالبه به.
الثالثة:هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول و المتعهد لإنجاز العمل لقاء كفالته و تعهده؟الظاهر أنّه لا بأس به،نظرا إلى أن كفالته عمل محترم فيجوز له ذلك.
ثم إن ذلك داخل-على الظاهر-في عقد الجعالة فتكون جعلا على القيام بالعمل المذكور و هو الكفالة و التعهد و يمكن أن يكون على نحو الإجارة أيضا و لا يكون صلحا و لا عقدا مستقلا.
بيع السهام‌
قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم و السندات التي تمتلكها،و يقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها و تصريفها لقاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه و بين الشركة.

(مسألة 10):
تجوز هذه المعاملة مع البنك،فإنها-في الحقيقة-لا تخلو من دخولها إما في الإجارة بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة،و إما في الجعالة على ذلك،و على كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة و يستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور.
(مسألة 11):
يصح بيع هذه الأسهم و السندات و كذا شراؤها.نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات فإنه غير جائز و ان كان بنحو الشركة.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست