دينه،و أن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول و المتعهد بشرطه.
الثانية:يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند
تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع و إذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له
(صاحب الحق)إلى البنك للوفاء به و بما أن تعهد البنك و ضمانه كان بطلب من
المتعهد و المقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده،فيحق للبنك أن
يرجع إليه و يطالبه به.
الثالثة:هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول و المتعهد لإنجاز
العمل لقاء كفالته و تعهده؟الظاهر أنّه لا بأس به،نظرا إلى أن كفالته عمل
محترم فيجوز له ذلك.
ثم إن ذلك داخل-على الظاهر-في عقد الجعالة فتكون جعلا على القيام بالعمل
المذكور و هو الكفالة و التعهد و يمكن أن يكون على نحو الإجارة أيضا و لا
يكون صلحا و لا عقدا مستقلا. بيع السهام
قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم و السندات التي
تمتلكها،و يقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها و تصريفها لقاء عمولة
معينة بعد الاتفاق بينه و بين الشركة.
(مسألة 10): تجوز هذه المعاملة مع
البنك،فإنها-في الحقيقة-لا تخلو من دخولها إما في الإجارة بمعنى أن الشركة
تستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة،و إما في الجعالة على
ذلك،و على كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة و يستحق البنك الأجرة لقاء قيامه
بالعمل المذكور. (مسألة 11): يصح
بيع هذه الأسهم و السندات و كذا شراؤها.نعم إذا كانت معاملات الشركة
المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات فإنه غير
جائز و ان كان بنحو الشركة.