responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 410
فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدّر لقاء أجر معين.

(مسألة 9):
في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقد،و إن كان الشرط ضمنيا و ارتكازيا،أو كان قيامه بذلك بطلب منه،و إلا فلا يستحق شيئا.
و هنا حالة أخرى،و هي:أن البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنك و إنذاره،و يقوم بذلك لاستيفاء حقه من ثمنها فهل يجوز للبنك القيام ببيعها،و هل يجوز لآخر شراؤها؟الظاهر الجواز، و ذلك لأن البنك-في هذه الحالة-يكون وكيلا من قبل أصحابها بمقتضى الشرط الضمني الموجود في أمثال هذه الموارد،فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضا.
الكفالة عند البنوك‌
يقوم البنك بكفالة و تعهد مالي من قبل المتعهد للمتعهد له من جهة حكومية أو غيرها حينما يتولى المتعهد مشروعا كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو ما شاكل ذلك للمتعهد له و قد تم الاتفاق بينهما على ذلك،و حينئذ قد يشترط المتعهد له على المتعهد مبلغا معينا من المال في حالة عدم إنجاز المشروع و إتمامه عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه،و لكي يطمئن المتعهد له بذلك يطالبه بكفيل على هذا،و في هذه الحالة يرجع المتعهد و المقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهد البنك فيه للمتعهد له بالمبلغ المذكور عند تخلفه(المتعهد)عن القيام بإنجاز مشروع لقاء أجر معين.

مسائل‌
الأولى:تصح هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه من قول أو كتابة أو فعل،و بقبول من المتعهد له بكل ما يدل على رضاه بذلك.و لا فرق في صحة الكفالة بين أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست