أراضيهم،حيث
إنّ المشروع في الشريعة المقدسة وضع جزية واحدة حسب إمكاناتهم و طاقاتهم
المالية التي بها حقنت دماؤهم و أموالهم،فإذا وضعت على رؤوسهم انتفى موضوع
وضعها على الأراضي و بالعكس.
و صحيحتا محمد بن مسلم ناظرتان إلى هذه الصورة فقد قال:قلت لأبي عبد اللّه
عليه السلام:أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس-إلى أن قال-و ليس للإمام
أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع على رؤوسهم و ليس على أموالهم شيء،و إن
شاء فعلى أموالهم و ليس على رؤوسهم شيء الحديث.
و قال:سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و أموالهم؟قال:
«الخراج،و إن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم،و إن أخذ من أرضهم
فلا سبيل على رؤوسهم»[1].
و أمّا إذا وضع وليّ الأمر قسطا من الجزية على الرؤوس و قسطا منها على
الأراضي فلا مانع فيه،على أساس أنّ أمر وضع الجزية بيد ولي الأمر من حيث
الكم و الكيف،و الصحيحتان المزبورتان لا تشملان هذه الصورة فإنّهما ناظرتان
إلى أنّ وضع الجزية كملا إذا كان على الرؤوس انتفى موضوع وضعها على
الأراضي و بالعكس، و أمّا تبعيض تلك الجزية ابتداء عليهما معا فلا مانع
منه. (مسألة 73) لولي الأمر أن
يشترط عليهم-زائدا على الجزية-ضيافة المارّة عليهم من العساكر أو غيرهم من
المسلمين حسب ما يراه فيه مصلحة،من حيث الكم و الكيف،على قدر طاقاتهم و
إمكاناتهم المالية،و ما قيل من أنّه لا بدّ من تعيين نوع الضيافة كماً و
كيفاً بحسب القوت و الإدام و نوع علف الدوابّ و عدد الأيّام فلا دليل
عليه،بل هو راجع إلى ولي الأمر. (مسألة 74) ظاهر
فتاوى الأصحاب في كلماتهم أنّ الجزية تؤخذ سنة بعد سنة و تتكرر بتكرر
الحول و لكنّ إثبات ذلك بالنصوص مشكل جدّا،فالصحيح أنّ أمرها [1]الوسائل ج 11 باب 68 من جهاد العدو،حديث 2،3.