responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 395
أراضيهم،حيث إنّ المشروع في الشريعة المقدسة وضع جزية واحدة حسب إمكاناتهم و طاقاتهم المالية التي بها حقنت دماؤهم و أموالهم،فإذا وضعت على رؤوسهم انتفى موضوع وضعها على الأراضي و بالعكس.
و صحيحتا محمد بن مسلم ناظرتان إلى هذه الصورة فقد قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس-إلى أن قال-و ليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع على رؤوسهم و ليس على أموالهم شي‌ء،و إن شاء فعلى أموالهم و ليس على رؤوسهم شي‌ء الحديث.
و قال:سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و أموالهم؟قال: «الخراج،و إن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم،و إن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم»[1].
و أمّا إذا وضع وليّ الأمر قسطا من الجزية على الرؤوس و قسطا منها على الأراضي فلا مانع فيه،على أساس أنّ أمر وضع الجزية بيد ولي الأمر من حيث الكم و الكيف،و الصحيحتان المزبورتان لا تشملان هذه الصورة فإنّهما ناظرتان إلى أنّ وضع الجزية كملا إذا كان على الرؤوس انتفى موضوع وضعها على الأراضي و بالعكس، و أمّا تبعيض تلك الجزية ابتداء عليهما معا فلا مانع منه.
(مسألة 73)
لولي الأمر أن يشترط عليهم-زائدا على الجزية-ضيافة المارّة عليهم من العساكر أو غيرهم من المسلمين حسب ما يراه فيه مصلحة،من حيث الكم و الكيف،على قدر طاقاتهم و إمكاناتهم المالية،و ما قيل من أنّه لا بدّ من تعيين نوع الضيافة كماً و كيفاً بحسب القوت و الإدام و نوع علف الدوابّ و عدد الأيّام فلا دليل عليه،بل هو راجع إلى ولي الأمر.
(مسألة 74)
ظاهر فتاوى الأصحاب في كلماتهم أنّ الجزية تؤخذ سنة بعد سنة و تتكرر بتكرر الحول و لكنّ إثبات ذلك بالنصوص مشكل جدّا،فالصحيح أنّ أمرها

[1]الوسائل ج 11 باب 68 من جهاد العدو،حديث 2،3.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست