responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 396
بيد الإمام عليه السلام،و له أن يضع الجزية في كلّ سنة و له أن يضعها في أكثر من سنة مرة واحدة حسب ما فيه من المصلحة.
(مسألة 75)
إذا أسلم الذمّي قبل تماميّة الحول أو بعد تماميّته و قبل الأداء سقطت عنه بسقوط موضوعها،فإنّ موضوعها حسب ما في الآية الكريمة و غيرها هو الكافر،فإذا أصبح مسلما و لو بعد الحول سقطت الجزية عنه و لا تجب عليه تأديتها، و لا فرق في ذلك بين أن يكون هو الداعي لقبوله الإسلام أو يكون الداعي له أمرا آخر.
(مسألة 76)
المشهور بين الأصحاب أنّه لو مات الذمّي و هو ذمّي بعد الحول لم تسقط الجزية عنه و أخذت من تركته كالدين،و لكن ذلك مبني على أن يكون جعل الجزية من قبيل الوضع كجعل الزكاة و الخمس على الأموال،و لازم ذلك هو أن الذمّي لو مات في أثناء الحول مثلا لأخذت الجزية من تركته بالنسبة،و هذا و إن كان مذكورا في كلام بعضهم إلاّ أنّه غير منصوص عليه في كلمات المشهور،و من هنا لا يبعد أن يقال إنّها ليست كالدين الثابت على ذمّته حتى تخرج من تركته بعد موته مطلقا،بل المستفاد من الدليل هو أنّ الواجب عليه إنّما هو الإعطاء عن يد و هو صاغر،فإذا مات انتفى بانتفاء موضوعه،و بذلك يظهر حال ما إذا مات في أثناء الحول،بل هو أولى بالسقوط.
(مسألة 77)
يجوز أخذ الجزية من ثمن الخمور و الخنازير و الميتة من الذمّي حيث أنّ وزره عليه لا على غيره،و تدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقات أهل الذمّة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم؟قال:«عليهم الجزية في أموالهم،تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر،فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال،يأخذونه في جزيتهم»[1].

[1]الوسائل ج 11 باب 70 من جهاد العدو،الحديث 1.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست