responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 382
الشراء من الدهاقين؟قال:«لا يصلح إلاّ أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها»قلت:فإن أخذها منه؟قال:«يرد عليه رأس ماله،و له ما أكل من غلّتها بما عمل»[1].
و لذلك لا يصحّ وقفها و لا هبتها و غير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك إلاّ إذا كان بإذن وليّ الأمر.
(مسألة 45)
يصرف وليّ الأمر الخراج المأخوذ من الأراضي في مصالح المسلمين العامّة كسدّ الثغور للوطن الإسلامي و بناء القناطر و ما شاكل ذلك.
(مسألة 46)
يملك المحيي الأرض بعملية الإحياء سواء كانت الأرض مواتا بالأصالة أم كانت محياة ثم عرض عليها الموت لإطلاق النصوص الدالّة على تملّك المحيي الأرض بالإحياء،منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام،قالا:«قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم:من أحيى أرضا مواتا فهي له»[2]فإذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة و قام فرد بإحيائها ملكها على أساس أنّ ملكيّة الأرض المزبورة للأمّة متقوّمة بالحياة فلا إطلاق لما دلّ على ملكيتها لهم لحال ما إذا ماتت و خربت.
و على تقدير الإطلاق فلا يمكن أن يعارض ما دلّ على أنّ كل أرض خربة للإمام عليه السلام‌[3]حيث إنّ دلالته عليها بالإطلاق و مقدمات الحكمة،و هو لا يمكن أن يعارض ما دلّ عليها بالعموم وضعا،و عليه فتدخل الأرض التي عرض عليها الموت في عموم ما دلّ على أنّ من أحيى أرضا مواتا فهي له.
ثم إنّه إذا افترض أنّ الأرض التي هي بيد شخص فعلا كانت محياة حال الفتح،و شكّ في بقائها على هذه الحالة،فاستصحاب بقائها حيّة و إن كان جاريا في نفسه إلاّ أنّه لا يمكن أن يعارض قاعدة اليد التي تجري في المقام و تحكم بأنّها ملك‌

[1]الوسائل ج 12 باب 21 من أبواب عقد البيع،الحديث 4.
[2]الوسائل ج 17 باب 1 من إحياء الموات،الحديث 1.
[3]الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست