responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 381
الانعتاق،لعدم الدليل على أنّه يملك بمجرد الاغتنام،بل يظهر من قول زرارة في الصحيحة المتقدمة آنفا عدم الملك بمجرّد ذلك.
و أمّا النوع الثالث و هو ما لا ينقل كالأراضي أو العقارات،فإن كانت الأرض مفتوحة عنوة و كانت محياة حال الفتح من قبل الناس،فهي ملك لعامة المسلمين بلا خلاف بين الأصحاب،و تدلّ عليه صحيحة الحلبي الآتية و غيرها،و إن كانت مواتا أو كانت محياة طبيعية و لا ربّ لها،فهي من الأنفال.
(الأرض المفتوحة عنوة و شرائطها و أحكامها)

(مسألة 42)
المشهور بين الأصحاب في كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا عاما للأمّة باعتبار كون الفتح بإذن الإمام عليه السلام،و إلاّ فتدخل في نطاق ملكيّة الإمام عليه السلام لا ملكيّة المسلمين،و لكن اعتباره في ذلك لا يخلو عن إشكال بل منع،فإنّ ما دلّ على اعتبار إذن الإمام عليه السلام كصحيحة معاوية بن وهب و رواية العبّاس الوراق‌[1]مورده الغنائم المنقولة التي تقسّم على المقاتلين مع الإذن،و تكون للإمام عليه السلام بدونه،على أنّ رواية العباس ضعيفة.
(مسألة 43)
الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين أمرها بيد وليّ الأمر في تقبيلها بالذي يرى،و وضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كما و كيفا.
(مسألة 44)
لا يجوز بيع رقبتها و لا شراؤها على أساس ما عرفت من أنّها ملك عام للأمة.نعم،يجوز شراء الحق المتعلّق بها من صاحبه،و قد دلّت على كلا الحكمين-مضافا إلى أنّهما على القاعدة-عدّة من الروايات،منها صحيحة الحلبي، قال:سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن السواد ما منزلته؟فقال:«هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم،و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم،و لمن لم يخلق بعد»فقلت:

[1]الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال،الحديث 4 و 16.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست