responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 366
و ثبوته في كافّة الأعصار لدى توفّر شرائطه،و هو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أنّ في الجهاد معهم مصلحة للإسلام على أساس أنّ لديهم قوّة كافية من حيث العدد و العدّة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة،فإذا توفّرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد و المقاتلة معهم.
و أمّا ما ورد في عدّة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكّام و خلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات اللّه عليه فهو أجنبي عن مسألتنا هذه و هي الجهاد مع الكفّار رأسا،و لا يرتبط بها نهائيا.
المقام الثاني:أنّا لو قلنا بمشروعيّة أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟يظهر من صاحب الجواهر(قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة.
و هذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي،و هو أنّ على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة و البصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأنّ لدى المسلمين من العدّة و العدد ما يكفي للغلبة على الكفّار الحربيّين،و بما أنّ عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد و آمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم،فلا محالة يتعيّن ذلك في الفقيه الجامع للشرائط،فإنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أنّ تصدّى غيره لذلك يوجب الهرج و المرج و يؤدّي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب و كامل.
(مسألة 3)
إذا كان الجهاد واجبا على شخص عينا على أساس عدم وجود من به الكفاية،لم يكن الدين الثابت على ذمّته مانعا عن وجوب الخروج إليه،بلا فرق بين كون الدّين حالاّ أو مؤجّلا،و بلا فرق بين إذن الغريم فيه و عدم إذنه،نعم لو تمكّن-و الحالة هذه-من التحفّظ على حقّ الغريم بإيصاء أو نحوه وجب ذلك.
و أمّا إذا كان من به الكفاية موجودا لم يجب عليه الخروج إلى الجهاد مطلقا و إن كان دينه مؤجّلا أو كان حالا و لكن لم يكن موسرا،بل لا يجوز إذا كان موجبا لتفويت حق الغير.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست