responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 367

(مسألة 4)
إذا منع الأبوان ولدهما عن الخروج إلى الجهاد فإن كان عينيّا وجب عليه الخروج و لا أثر لمنعهما،و إن لم يكن عينيّا-لوجود من به الكفاية-لم يجز له الخروج إليه إذا كان موجبا لإيذائهما لا مطلقا.
و في اعتبار كون الأبوين حرّين إشكال بل منع لعدم الدليل عليه.
(مسألة 5)
إذا طرأ العذر على المقاتل المسلم أثناء الحرب فإن كان ممّا يعتبر عدمه في وجوب الجهاد شرعا كالعمى و المرض و نحوهما سقط الوجوب عنه،و أما إذا كان العذر ممّا لا يعتبر عدمه فيه،و إنّما كان اعتباره لأجل المزاحمة مع واجب آخر كمنع الأبوين أو مطالبة الغريم أو نحو ذلك فالظاهر عدم السقوط،و ذلك لأن الخروج إلى الجهاد و إن لم يكن واجبا عليه إلاّ أنّه إذا خرج و دخل فيه لم يجز تركه و الفرار عنه، لأنّه يدخل في الفرار من الزحف و الدبر عنه و هو محرّم.
(مسألة 6)
إذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه في الحرب،فإن كان من به الكفاية موجودا لم يجب عليه القبول مجانا فضلا عمّا إذا كان بنحو الإجارة،و إن لم يكن موجودا وجب عليه القبول،بل الظاهر وجوب الإجارة عليه على أساس أنّ المعتبر في وجوب الجهاد على المكلّف هو التمكّن،و الفرض أنّه متمكّن و لو بالإجارة.
(مسألة 7)
الأظهر أنّه لا يجب،عينا و لا كفاية،على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه أن يجهّز غيره مكانه،حيث إنّ ذلك بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه، نعم لا شبهة في استحباب ذلك شرعا على أساس أنّ ذلك سبيل من سبل اللّه.هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقّفا على إقامة غيره مكانه،و إلاّ وجب عليه ذلك جزما.
(مسألة 8)
الجهاد مع الكفّار يقوم على أساس أمرين: الأوّل:الجهاد بالنفس.
الثاني:الجهاد بالمال.
و يترتّب على ذلك وجوب الجهاد بالنفس و المال معا على من تمكّن من ذلك كفاية إن كان من به الكفاية موجودا،و عينا ان لم يكن موجودا.و بالنفس فقط على‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست