responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 345
يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسه كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه،بعد إكمال مؤنته.
(مسألة 1249):
إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير،و اشترى آلات للدكان بعشرة،و في آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط،و لا يجب إخراج خمس أجرة الدكان،لأنها من مؤنة التجارة،و كذا أجرة الحارس،و الحمال،و الضرائب التي يدفعها إلى السلطان،و السرقفلية،فإن هذه المؤن مستثناة من الربح، و الخمس إنما يجب فيما زاد عليها،كما عرفت،نعم إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة،و إخراج خمسه،فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية،و ربما تنقص،و ربما تساوي.
(مسألة 1250):
إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن،بل يجب فيه الخمس،و كذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن،بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة،و إذا كان عوضا عن خمس عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن،و لا خمس فيه.
(مسألة 1251):
إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس،فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه،و إن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة،فإذا استوفاه أخرج خمسه و كان من أرباح السنة السابقة،لا من أرباح سنة الاستيفاء،و بين أن يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها،فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست