responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 346

(مسألة 1252):
يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله و إن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة-احتياطا-للمؤنة،فإذا أتلفه ضمن الخمس، و كذا إذا أسرف في صرفه،أو وهبه،أو اشترى أو باع على نحو المحاباة، إذا كانت الهبة،أو الشراء،أو البيع غير لائقة بشأنه و إذا علم أنه ليس عليه مؤنة في باقي السنة،فالأحوط-استحبابا-أن يبادر إلى دفع الخمس،و لا يؤخره إلى نهاية السنة.
(مسألة 1253):
إذا مات المكتسب-أثناء السنة بعد حصول الربح-فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت،لإتمام السنة.
(مسألة 1254):
إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط،و إذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته،كغيره من الديون.
(مسألة 1255):
إذا اعتقد أنه ربح،فدفع الخمس فتبين عدمه، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله،فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه،و كذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال،و أما إذا ربح في أول السنة، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة،فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة،لم يجز له الرجوع إلى المعطى له،حتى مع بقاء عينه فضلا عما إذا تلفت.
(مسألة 1256):
الخمس بجميع أقسامه و إن كان يتعلق بالعين، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين و دفع قيمتها،و لا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه‌ بل الأحوط-وجوبا-عدم التصرف في بعضها أيضا،و إن كان مقدار الخمس باقيا في البقية و إذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح،و يسقط الحق من العين،فيجوز التصرف فيها.
(مسألة 1257):
لا بأس بالشركة مع من لا يخمس،إما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه،أو لعصيانه و عدم مبالاته بأمر
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست