رضي بالتعيين فهو،و إلا أجبره الحاكم عليه،و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه،و يكون التعيين بالتراضي بينهما. (مسألة 1205): إذا
علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور،فالأحوط
التخلص من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه،أقربها العمل
بالقرعة في تعيين المالك، و كذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال،و علم صاحبه
في عدد محصور. (مسألة 1206): إذا
كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فان علم جنسه و مقداره فإن صرف صاحبه
رده إليه،و إن لم يعرفه،فإن كان في عدد محصور،فالأحوط-وجوبا-استرضاء
الجميع، و إن لم يمكن عمل بالقرعة،و إن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، و
الأحوط-وجوبا-أن يكون بإذن الحاكم الشرعي،و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز
له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل،فإن عرف المالك رده اليه و إلا فإن
كان في عدد محصور،فالأحوط-وجوبا- استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع الى
القرعة،و إلا تصدق به عن المالك،و الأحوط-وجوبا-أن يكون بإذن الحاكم،و إن
لم يعرف جنسه و كان قيميا و كانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه،و
إن لم يعرف جنسه و كان مثليا،فإن أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك،و إلا
فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس. (مسألة 1207): إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له. (مسألة 1208): إذا
علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا،و
إذا علم أنه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام. (مسألة 1209): إذا كان الحرام المختلط من الخمس،أو الزكاة أو