responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 330
رضي بالتعيين فهو،و إلا أجبره الحاكم عليه،و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه،و يكون التعيين بالتراضي بينهما.
(مسألة 1205):
إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور،فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه،أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك، و كذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال،و علم صاحبه في عدد محصور.
(مسألة 1206):
إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس‌ فان علم جنسه و مقداره فإن صرف صاحبه رده إليه،و إن لم يعرفه،فإن كان في عدد محصور،فالأحوط-وجوبا-استرضاء الجميع، و إن لم يمكن عمل بالقرعة،و إن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه، و الأحوط-وجوبا-أن يكون بإذن الحاكم الشرعي،و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل،فإن عرف المالك رده اليه و إلا فإن كان في عدد محصور،فالأحوط-وجوبا- استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع الى القرعة،و إلا تصدق به عن المالك،و الأحوط-وجوبا-أن يكون بإذن الحاكم،و إن لم يعرف جنسه و كان قيميا و كانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه،و إن لم يعرف جنسه و كان مثليا،فإن أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك،و إلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس.
(مسألة 1207):
إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
(مسألة 1208):
إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا،و إذا علم أنه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام.
(مسألة 1209):
إذا كان الحرام المختلط من الخمس،أو الزكاة أو
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست