responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 331
الوقف العام،أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس،بل يجري عليه حكم معلوم المالك،فيراجع ولي الخمس أو الزكاة،أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.
(مسألة 1210):
إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس،قيل وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة و سبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقي له من مجموع المال ثمانية و أربعون دينارا،و لكن الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا،ثم تخميس الباقي فإذا فرضنا في المثال أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما،و قد تعلق به الخمس و مقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر منه،فيجزيه أن يستثني عشرة دنانير خمس الخمسين،ثم يخمس الباقي فيبقى له اثنان و خمسون دينارا.
(مسألة 1211):
إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه،بالإتلاف لم يسقط الخمس،بل يكون في ذمته،و حينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقه،و إن تردد بين الأقل و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقل و الأحوط دفع الأكثر.
(السابع):ما يفضل عن مؤنة سنته له و لعياله‌
من فوائد الصناعات و الزراعات،و التجارات، و الإجارات و حيازة المباحات،بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة و الهدية،و الجائزة،و المال الموصى به،و نماء الوقف الخاص أو العام و الميراث الذي لا يحتسب،و الظاهر عدم وجوبه في المهر،و في عوض الخلع.
(مسألة 1212):
الأحوط-إن لم يكن أقوى-إخراج خمس ما
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست