الوقف
العام،أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس،بل يجري عليه حكم
معلوم المالك،فيراجع ولي الخمس أو الزكاة،أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.
(مسألة 1210): إذا كان الحلال الذي
اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس،قيل وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس
الباقي فإذا كان عنده خمسة و سبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي
فيبقي له من مجموع المال ثمانية و أربعون دينارا،و لكن الظاهر كفاية
استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا،ثم تخميس الباقي فإذا فرضنا في
المثال أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما،و قد تعلق به الخمس و
مقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر منه،فيجزيه أن يستثني
عشرة دنانير خمس الخمسين،ثم يخمس الباقي فيبقى له اثنان و خمسون دينارا. (مسألة 1211): إذا
تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه،بالإتلاف لم يسقط الخمس،بل
يكون في ذمته،و حينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقه،و إن تردد بين الأقل و
الأكثر جاز له الاقتصار على الأقل و الأحوط دفع الأكثر. (السابع):ما يفضل عن مؤنة سنته له و لعياله من
فوائد الصناعات و الزراعات،و التجارات، و الإجارات و حيازة المباحات،بل
الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة و الهدية،و الجائزة،و
المال الموصى به،و نماء الوقف الخاص أو العام و الميراث الذي لا يحتسب،و
الظاهر عدم وجوبه في المهر،و في عوض الخلع. (مسألة 1212): الأحوط-إن لم يكن أقوى-إخراج خمس ما