responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 32

(مسألة 107):
لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها.
(مسألة 108):
الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم،و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط-استحبابا-له الجمع بين الوضوء و التيمم.
(مسألة 109):
إذا بري‌ء ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء بري‌ء في أثناء الوضوء أم بعده،قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها و لا تجب عليه اعادته لغير ذات الوقت-إذا كانت موسعة-كالصلوات الآتية،أما لو بري‌ء في السعة فالأحوط وجوبا-إن لم يكن أقوى-الإعادة في جميع الصور المتقدمة.
(مسألة 110):
إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
(مسألة 111):
إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها،و إن كان أزيد من المقدار المتعارف،فإن أمكن رفعها،رفعها و غسل المقدار الصحيح،ثم وضعها و مسح عليها و إن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه،و إلا جمع بين الوضوء و التيمم.
(مسألة 112):
في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب-أولا-أن يغسل ما يمكن من أطرافه،ثم وضعه.
(مسألة 113):
إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة،و الأحوط-وجوبا-ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف.
(مسألة 114):
إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء،لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست