(مسألة 107): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها. (مسألة 108): الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم،و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط-استحبابا-له الجمع بين الوضوء و التيمم. (مسألة 109): إذا
بريء ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء بريء في أثناء الوضوء أم
بعده،قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها و لا تجب عليه اعادته لغير ذات
الوقت-إذا كانت موسعة-كالصلوات الآتية،أما لو بريء في السعة فالأحوط
وجوبا-إن لم يكن أقوى-الإعادة في جميع الصور المتقدمة. (مسألة 110): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها. (مسألة 111): إذا
كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح
عليها،و إن كان أزيد من المقدار المتعارف،فإن أمكن رفعها،رفعها و غسل
المقدار الصحيح،ثم وضعها و مسح عليها و إن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن
لم تكن الجبيرة في مواضعه،و إلا جمع بين الوضوء و التيمم. (مسألة 112): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب-أولا-أن يغسل ما يمكن من أطرافه،ثم وضعه. (مسألة 113): إذا
أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة،و
الأحوط-وجوبا-ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف. (مسألة 114): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء،لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم.