responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 318

(مسألة 1161):
دفع الزكاة من العبادات،فلا يصح إلا مع نية القربة و التعيين و غيرهما مما يعتبر في صحة العبادة،و ان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع و بقيت على ملك المالك،و تجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا،و ان تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة،و يجوز إبقاؤه دينا له و الدفع الى ذلك الفقير.
(مسألة 1162):
يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة،كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير،فينوي المالك حين الدفع الى الوكيل و الأحوط استمرارها الى حين الدفع الى الفقير.
(مسألة 1163):
يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا،و تبرأ ذمة المالك بالدفع الى الوكيل،و ان تلفت في يده.
(مسألة 1164):
الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة،و إن كان أحوط و أفضل،نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب،بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع اليه،بل على غيرهم أيضا،إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى،و إلا لم يجب الا على مقلديه.
(مسألة 1165):
تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة،إذا أدركته الوفاة،و كذا الخمس،و سائر الحقوق الواجبة،و إذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه،و ان كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
(مسألة 1166):
الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة و هو خمسة دراهم،و عما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب،و هو نصف دينار و إن‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست