كان الأقوى الجواز. (مسألة 1167): يستحب
لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك،سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم
الفقير،بل هو الأحوط-استحبابا-في الفقيه الذي يأخذه بالولاية. (مسألة 1168): يستحب
تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما انه يستحب ترجيح الأقارب و تفضيلهم على
غيرهم،و من لا يسأل على من يسأل،و صرف صدقة المواشي على أهل التجمل،و هذه
مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم و أرجح. (مسألة 1169): يكره
لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة،نعم إذا أراد
الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به و لا كراهة،كما لا كراهة في إبقائه
على ملكه إذا ملكه بسبب قهري،من ميراث و غيره. المقصد الرابع زكاة الفطرة
و يشترط في وجوبها التكليف،و الحرية في غير المكاتب،و أما فيه فالأحوط عدم
الاشتراط،و يشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي و المملوك و المجنون،و
الفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة،كما تقدم في زكاة الأموال،و في
اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال، و الأحوط عدم الاشتراط.و المشهور أنه
يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق
الغروب،فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة،أو مقارنا للغروب لم تجب و كذا إذا
كانت مفقودة فاجتمعت بعد