responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 319
كان الأقوى الجواز.
(مسألة 1167):
يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك،سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير،بل هو الأحوط-استحبابا-في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.
(مسألة 1168):
يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما انه يستحب ترجيح الأقارب و تفضيلهم على غيرهم،و من لا يسأل على من يسأل،و صرف صدقة المواشي على أهل التجمل،و هذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم و أرجح.
(مسألة 1169):
يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة،نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به و لا كراهة،كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري،من ميراث و غيره.
المقصد الرابع زكاة الفطرة
و يشترط في وجوبها التكليف،و الحرية في غير المكاتب،و أما فيه فالأحوط عدم الاشتراط،و يشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي و المملوك و المجنون،و الفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة،كما تقدم في زكاة الأموال،و في اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال، و الأحوط عدم الاشتراط.و المشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب،فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة،أو مقارنا للغروب لم تجب و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست